108

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

وفِى مائتين وَوَاحَدَةٍ ثَلَاثُ شَيَاه، وَفِى أَرْبَعِمائة أَرْبَعُ شِيَاءِ، ثُمَّ هُكَّذا أَبْدَاً فى كُلِّ مِائَة شَاة وَهْذِه الْأَوْقَاص التِى بَيْنَ النصِبِ عفو لَا شىء فِيهَا، وَمَا يُنتَجْ مِنَ الْنصَابِ فِ أَثناء الحوْلِ يزكى لحَوْلِ أَصْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمضٍْ عَلِيهِ حَوْلٌ سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْأُمَّهَاتُ أَوْ مَاتَتْ كُلُهَا، فَلَوْ مَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَولَدَتْ قَبْلَ تمامِ الْحَوْلِ بِشَهْرِ أَرَبَعِينَ - وَمَاتَّتِ الْأُمَّهَاتُ لَزِمَهُ شَاة لِلَّنتاجِ، فَانْ كَنَتْ مَاشِيَتُهُ مِرَاضًا أَخَذَ مِنْهَ مَرِيضَةً مُتَوَسَّطَةً أَوْ صَحَاحاً أَخَذَ مِنْهاَ صحيحةٌ أَوَبَعْضُهَا صحاحا وَبَعْضُهَا مِرَاًضاأخذ صحيحة بالقسط ، قَاذَا مَلَكَ أَرْبَعِينَ نِصْفُهَا صحاح، قُلْنَا لوْ كَانَت كَُلها صِحاحا كَمْ تُسَاوِى وَاحِدَةٌ مِنْها، فَإذَا قِيلٌ أَرْبَعة دْرِاهم مثلاً ، قُلْنَا وَلَوْ كَانَتْ كلها مراضاكم تْسَاوِى وَاحِدَةُ منّا، فَذَا قِيلَ دِرْهَمَيَنْ مَثَلاً، قُلْنا لَهُ حَصِّلْ لَنَا شَاةٌ صَحِيَحةٌ بِثَلاثَةَ دَرَاهَم، وَلَوْ كَتِ الصِّحَاحُ ثَلاَثينَ، لَزِمَهُ شّاةُ تُسَاوِى ثلاثهَ دَراهم وَنِصْفًا، وَمَتَى قَوّمَ الْجُملَةُ وَأَخْرَجَ صحِيحَةً تُسَاوِى رُبع عُشرِ كَفى نَعَمْ لَوْ كَانَ الصُّحَاحُ فِيهَا دُونَ الْوَاجِبِ أَجْزَأُه صحِيحَةٌ وَمَرِيضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَاثا، أَوْ ذُكُورَا وإناثا وَلَمَ يُؤْخَذْ فِى فَرْضُهَاَ إلَّا أَنثى، إلَّا مَا تَقَدَم فى خمْسٍ وِعِشْرِيِنَّ عِنْدَ فقْدِ بِنت مخاض، وَفِى ثلاثين بَقرَةٌ، وَفِى خمٍْس مِنَ الَإبلِ فَّانهُ يجزىءُ ابْنُ لَبُونِ ،


وفى مائتين وواحدة ثلاث شياء وفى أربعمائة أربع شياه ثم هكذا أبدا فى كل مائة شاة ) فلو ملك أربعين ضأنا أجزأت ماعزة وبالعكس لأن الجنس واحد ( وهذه الأوقاص) جمع وقص وهو ما بين الفرضين من الأعداد كما بين أربعين ومائة واحدى وعشرين فهذه الأعداد وأمثالها (التى بين النصب عفو لاشىء فيها وما ينتج من النصاب) كأن كان عنده أربعون شاة فولدت ( فى أثناء الحول) ما بلغت به مائة وإحدى وعشرين فإن هذا الزائد (يزكى لحول أصله) بأن يجعل حول أصله حولا له ( وإن لم يمض عليه حول سواء بقيت الأمهات أو ماتت كلها فلو ملك أربعين شاة فولدت قبل تمام الحول بشهر أربعين) سخلة ( وماتت الأمهات لزمه شاة للنتاج) لا للأمهات ( فإن كانت ماشيته مراضًا أخذ منها مريضة متوسطة) لو كانت غنمه متوسطة المرض ( أو) كانت ماشيته ( صحاحا أخذ منها صحيحة أو بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ) منها (صحيحة بالقسط) أى برعاية القيمة (فإذا ملك أربعين) شأة (نصفها محماح قلنا لو كانت كلها مجاحاكم تساوى واحدة منها؟ فإذا قيل أربعة دراهم مثلا، قلنا لو كانت كلها مراضا كم تساوى واحدة منها ؟ فإذا قيل درهمين مثلا، قلنا له حصل لنا شاة صحيحة بثلاثة دراهم ) باعتبار القيمة وقوله لو كانت كلها محاحا وكذا مقابله حشو لافائدة فيه فالمدار على كون الصحيحة تساوى كذا وكذا المريضة (ولو كانت الصحاح ثلاثين، لزمه شاء تساوى ثلاثة درام وخنقاً) باعتبار ثلاثة أرباع الضخيحة وربع المريضة (ومتى قوّم الجملة) أى مجموع الصحاح والمراض (وأخرج صيحة تساوى ربع عشر) الجملة (كفى) كأن كان عنده أوبخون شاة مماحا ومراضا وقيمة جميعها ألف درهم فأخرج محمية. منها تساوى خمسة وعشرين كفته ( نعم لو كان الصحاح فيها دون الواجب) كأن وجب شاتان فى ماشية ليس فيما لا تصميخة (أجزأه صحيحة) بالقسط (ومريضة وإن كانت اثاثا أو ذكورا واناثا لم يؤخذ فى فرضها إلا أنى إلا ماتقدم فى خمسٍ وعشرین عند فقد بنت مخاض، وفى ثلاثین بقرة، وفى خمس من الإبل فإنه يجزئ ابن لبون) عند فقد بنت المخاض

وتبع

106