وغيره(١) وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما يفعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة.
١/ وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل
= صحيح البخاري (٢/ ٢٠) (٤/ ٥) باب الحراب والدرق يوم العيد من كتاب العيدين وباب قصة الحبش من باب المناقب صحيح مسلم (٦٠٨/٢) كتاب العيدين باب الرخصة في اللعب.
٢ - ما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله ﷺ: ((فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح)) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد سنن النسائي النكاح - باب إعلان النكاح (١٠٤/٦)، سنن الترمذي مع العارضة النكاح - باب إعلان النكاح (٣٧/٤) سنن ابن ماجة (٦١١/١) باب إعلان النكاح، مسند أحمد (٤١٨/٣)، (٢٥٩/٤).
٣ - والمصنف لم يذكر في هذا الأمر خلافا وهو كذلك لصراحة السنة في هذا الباب.
(١) يدل له ما يأتي:
حديث أنس قال كان النبي ﷺ في مسير له فحدا الحادي فقال له (إرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير).
وعنه أيضاً أن النبي ﷺ كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة فقال النبي ﷺ ((رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير)).
وعنه أيضاً قال كان للنبي ﷺ حاد يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فقال له النبي ﷺ ((رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير)) أخرجه البخاري في صحيحه صحيح البخاري مع الفتح - الأدب - باب المعاريض مندوحة عن الكذب (٥٩٣/١٠).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على إباحة الحداء فتح الباري (٥٣٨/١٠) ومراد المصنف بقوله (وغيره) يعني غير الحداء من الشعر كالرجر ونحوه، وغير الحداء فيه خلاف بين أهل العلم ولهذا بوب البخاري بقوله (باب ما يجوز من الشعر والرجر والحداء وما يكره منه) ذكره في كتاب الأدب. صحيح البخاري مع الفتح (٥٣٦/١٠).