103

Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl

بيان الدليل على بطلان التحليل

Editor

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Publisher

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مصر

وسلم أنه أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر(١) فجمع من المطاعم ما حرم في ذاته وما حرم للعقد المحرم فروى الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة وهذا المرسل ((بين))(٢) في تحريم هذه المعاملات التي تسمى بيعاً في الظاهر وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا والمرسل صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء وله من المسند ما يشهد له وهو الأحاديث الدالة على تحريم العينة(٣) عن النبي ﷺ وأصحابه وسنذكر إن شاء الله تعالى فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاً وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع وقد روى في استحلال الفروج حديث رواه إبراهيم الحربي(٤) بإسناده عن مكحول(٥) عن أبي ثعلبة(٦) عن النبي ﷺ قال:

(١) أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري انظر سنن أبي داود - الأشربة ح (٣٦٨٨)، سنن ابن ماجة الفتن ح (٤٠٢٠) العقوبات.

(٢) سقط من - م.

(٣) العينة لغة جزء من المادة يؤخذ منها عينة لسائرها وهي بالكسر السلف واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة وبعته عيناً بعين أي حاضراً بحاضر والاسم العينة بالكسر، وهي في الاصطلاح أن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا. المصباح المنير (٢/ ٤٤١)، القاموس الفقهي أبو جيب ص ٢٧٠، حاشية الروض المربع (٤/ ٣٨٤).

(٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي ولد سنة ١٩٨ وتوفي سنة ٢٨٥ - طبقات الحنابلة (٩٣/٨٦/١) شذرات الذهب (١٩٠/٢) سير أعلام النبلاء (٣٥٦/١٣).

(٥) يكنى أبا عبد الله وقيل أبو أيوب وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه. اختلف في وفاته تهذيب التهذيب (٢٨٩/١٠) سير أعلام النبلاء (١٥٥/١٣) الجرح والتعديل (٤٠٧/٨).

(٦) هو أبو ثعلبة الخشني اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً توفي وهو ساجد في مصلاه. تهذيب التهذيب (٤٩/١٢).

103