33

Bidāyat al-ʿābid wa-kifāyat al-zāhid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الزكاة
شروطُ وجوبها خمسةُ أشياء:
الِإسلامُ، والحريةُ لا كمالها، فتجبُ على مُبَعَّضٍ بقدر ملكه، وملْكُ النِّصاب، والملكُ التَّامُّ، وتمامُ الحولِ. وتَجِبُ في مال الصغير والمجنون.
وهي في خمسة أشياء: سائمة بهيمة الأنعامِ، والخارج من الأرض، والعسل، والأثمان، وعروض التجارة.
ويمنَعُ وجوبَها دينٌ ينقص النصابَ، ومَنْ ماتَ وعليه زكاةٌ أُخذت مِنْ تركته.
وشُرِط في بهيمة الأَنعام أن تتخذ للدَّرِّ والنَّسْلِ والتسمين، لا للعملِ، وأن ترعَى المُباحَ أكثر الحولِ، وأن تبلُغَ نصابًا. فأَقلُّ نصاب الِإبل خَمسٌ وفيها شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسة عشر ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرِين أربعُ شياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنتُ مخاضٍ، وهي التي لها سَنَةٌ، وفي سِتٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُونٍ، وهي التي لها سَنَتَانِ، وفي سِتٍّ وأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي

1 / 57