37

Bidāyat al-ʿābid wa-kifāyat al-zāhid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وتَجِبُ على كُلِّ مُسْلمٍ إِذا كانت فاضلةً عن نفقة واجبةٍ يومَ العيد وليلتَهُ، وما يحتاجُهُ مِنْ مسكنٍ وخادمٍ ودابةٍ، وكتب عِلْمٍ يحتاجها لِنَظَرٍ وحِفْظٍ، وثيابِ بذلةٍ ونحوه، فَيُخْرِجُ عن نفسه، وعن مسلم يمونُه؛ فإِن لَمْ يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجتِهِ فرقيقهِ، فَأُمّهِ فأَبيهِ، فولده فأقرب في الميراثِ.
وتُسَنُّ عن جنينٍ.
وتجِبُ بغروبِ شمس ليلة عيدِ الفِطْرِ، وتَجُوزُ قَبْلَهُ بيومينِ فقط، ويَوْمَهُ قَبْلَ الصَّلاةِ أفضَلُ، وتُكرَهُ في باقيهِ، ويَحْرُم تأخيرُها عنه، وتُقْضى وجوبًا، وهي صاعٌ من بُرٍّ أَوْ شَعيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ، والأَفْضَلُ تَمْرٌ فزَبيبٌ فَبُرٌّ فأنفع، فإِن عدمت أجزأ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَات، ويَجُوز أن تُعْطِي الجماعةُ فطرتهم لواحدٍ وعكسُهُ.
* * *
فَصْلٌ
يَجِبُ إخراجُ الزكاة فَوْرًا كنذرٍ وكفارةٍ إِن أَمكنَ، ولَهُ تأخيرٌ لعذر، ومن جَحَدَ وجُوبَها عَالِمًا كفر ولو أخرجها، وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تهاونًا أُخِذَتْ مِنه وعزر مَنْ علم تحريم ذلك، ويلزمُ أن يخرج عن الصغير والمجنون وليُّهُما، وشُرِط نيةُ كَمَالِهِ، وسُنَّ إظهارٌ، وَحَرُمَ نقلُها إِلى مسافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها وتُجْزِئُ، وإنْ كانَ المُزَكِّي في بَلَدٍ ومالُهُ في آخر أخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلدِ المال، وفطرتُهُ وفطرةُ مَنْ لَزِمَتْهُ في بلدِ نَفْسِهِ، ويَجُوزُ تَعجيلُها لحوْلَينِ فقط.

1 / 61