46

Bidāyat al-ʿābid wa-kifāyat al-zāhid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

ولو امرأَة يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عنه مِنْ حَيثُ وَجبا، ولا يَصِحُّ مِمَّن لم يحج عن نفسه حجٌّ عن فرض غيره، ولا عن نذر ولا نافلةٍ، فإِن فَعَلَ انصرفَ إِلى حجة الِإسلام، وتزيدُ الأُنثى شرطًا سادسًا وهو أَن تَجِدَ لها زوجًا أَو محرمًا مكلّفًا، وأَن تقدرَ على الزاد والراحلة لها وله، فإِنْ أَيسَتْ منه استنابَتْ، وإنْ حجّت بلا محرمٍ حَرُمَ وأَجزأَ.
* * *
فَصْلٌ
والمواقيتُ مواضعُ وأَزمنةٌ معينةٌ لعبادةٍ مخصوصةٍ، فميقاتُ أَهلِ المدينةِ ذو الحُلَيْفةِ، والشَّام ومصرَ والمغرب الجُحْفَةُ، واليَمَنِ يَلَمْلَمُ، ونجدِ الحجازِ واليمن والطائف قَرْنٌ، والمَشرِقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهذه لأهلها ولِمَنْ مَرَّ عليها، ومَنْ منزلُه دونها فميقاتُهُ منه.
ويُحرِم مَنْ بمكةَ لِحَجٍّ منها، ويَصِحُّ مِنَ الحل ولا دمَ عليه، ولعمرة مِنَ الحِلِّ، ويَصِحُّ مِنْ مكة وعليه دَمٌ.
* * *
فَصْلٌ
وسُنَّ لِمُريدِ الإحرامٍ -وهو نيةُ النُّسُكِ- غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ وَتَنَظُّفٌ، وتَطَيُّبٌ في بَدَنٍ، وكُرِهَ في ثَوْبٍ، ولبسُ إِزارٍ ورداءٍ أبيَضينِ نَظيفَينِ بَعدَ تجرُّدِ ذَكر عن مَخِيطِ، وإِحرامُهُ عَقِبَ صلاةِ فرْضٍ أَوْ ركعتين نفلًا في غَيرِ وقتِ نهيٍّ، ونيَّتُهُ شَرْطٌ.
وأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التمتعُ، وهو أَن يحْرمَ بالعُمْرةِ في أَشْهرِ الحَجِّ، ثُمَّ بَعَدَ فراغِهِ منها يُحْرِم بالحجِّ، والِإفرادُ أن يُحرِمَ بالحجِّ ثُمَّ بَعْدَ

1 / 70