الأخدعين (^١) والكاهل» (^٢) (^٣).
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ﵄ قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ، وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ، وَكَانَ يَحْجُمُهُ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، وَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ وَنِصْفٌ، فَشَفَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ، فَجُعِلَ مُدًّا (^٤).
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس ﵄ قال: احْتَجَمَ النَّبِي ﷺ فِي رَأْسِه وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ له: لَحْيُ جَمَلٍ (^٥).
وروى أبو داود في سننه من حديث جابر ﵁ أَنَّ النَّبِي ﷺ احْتَجَمَ عَلَى وركِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ (^٦).
وقد وردت أحاديث في تحديد الأوقات التي تستعمل فيها الحجامة:
(^١) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحتجم منه.
(^٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم ٢٠٥٢؛ وصححه الشيخ الألباني ﵀ كما في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٢٠٤) برقم ١٦٧١.
(^٣) زاد المعاد (٤/ ٤٩ - ٥١) باختصار وتصرف.
(^٤) (٥/ ١٢٧) برقم ٢٩٧٩، وقال محققوه: حديث صحيح.
(^٥) صحيح البخاري برقم ٥٧٠٠، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٣.
(^٦) سنن أبي داود برقم ٣٨٦٣، وصححه الشيخ الألباني ﵀ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٣٢) برقم ٣٢٧٢. والوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئت اليد والرجل، أي أصابها وجع دون الكسر، فهو موثوءة.