196

Al-ʿAwāṣim min al-qawāṣim fī taḥqīq mawāqif al-ṣaḥāba baʿd wafāt al-nabī ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

Editor

محب الدين الخطيب - ومحمود مهدي الاستانبولي

Publisher

دار الجيل بيروت

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Publisher Location

لبنان

بيعة الحسن وصلحه مع معاوية
المتفق عليه، فوجب الرجوع إليه٣٩١.
فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟
قلنا: كثير٣٩٢. ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال: وهي أن عمر جمع

=
بثلاث روايات و٩٩ بثلاث روايات و١٠٠، ١٠١ بروايتين و١٠٦ بروايتين و١٠٧ بروايتين و١٠٨ وفي مسند ابي داود الطيالسي ح٩٦٧ و٢٢٧٨. خ.
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة.
وهذا الحديث لا يعارض الصلح بين الحسن ومعاوية كما ادعى أبو بكر بان العربي، كما أنه لا يعارض حديث: أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي اثنا عشر خليفة كما ادعى محب الدين الخطيب فقد جاء في رواية أبي داود بلفظ: " خلافة النبوة ثلاثون عاما " ومعنى هذا أن هناك خلفاء غيرهم على غير النبوة ولا مانع من تسميتهم بالخلفاء، فقد قال الإمام ابن تيمية: يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء، وغن كانوا ملوكا، ولم يكونوا خلفاء بدليل ما رواه البخاري ومسلم قال: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء، فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول، فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ".
وكلمة تكثر تفيد الكثرة، ولا يمكن حصرها بالخلفاء الراشدين الأربعة. م.
٣٩١ أي إلى العقد من الحسن لمعاوية، فهو متفق عليه، وتناولته البشري النبوية بالثناء والرضا. قال شيخ افسلام اين تيمية في منهاج السنة ٢٤٢: ٢: وهذا الحديث يبين أن افصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي صلى الله عليه وىله وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثن النبي ﵌. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثن النبي ﵌ بترك واجب أو مستحب ... إلخ. خ.
٣٩٢ كسعد بن أبي وقاص المجاهد الفاتح أحد العشرة المبشرين بالجنة، وبعد الله بن عمر بن الخطاب عالم الصحابة الثابت على قدم المصطفى ﵌ في جليل الأمور ودقيقها، وغيرهما من هذه الطبقة وقريب منها، وهؤلاء هم الين ترك لهما الحكمان- أبو موسى وعمرو- أمر الإمامة
=

1 / 209