107

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421هـ - 2000م

Publisher Location

لبنان / بيروت

الأمانة : حفظ شيء وعدم التصرف فيه سواء كان مالا أو غيره وسواء كان ذلك | الشيء مملوكا له أو لغيره ولهذا صارت أعم من الوديعة . وقال الشيخ الإمام بدر الدين | رحمه الله الفرق بين الوديعة والأمانة بالعموم والخصوص فالوديعة خاصة والأمانة عامة | | وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه . فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة | هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في | حجر غيره . |

الإملاء : ( بركردن ) . من ملأ الإناء ماء ويقال أمليت الكتاب وأمللته إذا | ألقيته على الكاتب ليكتب . والإملاء عند أصحاب الحديث أن يلقي المحدث حديثا | على أصحابه فيتكلم فيه مبلغ علمه من الغريب والفقه وما يتعلق بالإسناد وما يعلمه من | النوادر والنكت . والإملاء أعم من أن يكون من حفظ أو كتاب ولهذا يقيد ويقال إملاء | من كتابه . |

الأمور العامة : هي ما لا تختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب | والجوهر والعرض فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة حقيقة كانت أو | اعتبارية فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند | القائل بأن الواجب تعالى له ماهية مغائرة لوجوده وتشخص مغائر لماهيته أو يشتمل | الاثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والكثرة والمعلولية فإنها | مشتركة بين الجوهر والعرض فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي | والقدم من الأمور العامة ويكون البحث عنها على سبيل التبعية .

Page 119