الاقتضاب : في اللغة الاقتطاع والارتحال . وفي العرف هو الانتقال مما ابتدأ | به الكلام إلى ما يلائمه . |
الإقالة : مصدر أقال يقيل أجوف يأتي معناها القطع والرفع . ومن قال إنها | أجوف وأوى من القول والهمزة للسلب ومعناها إزالة القول مثل شكى وأشكى أي أزال | الشكاية فقد سها عن سهوه . ألا تسمع أنه يقال قلت البيع بكسر القاف ولم تسمع هذه | المادة من سمع كلا تخف من خفت .
وفي الشرع فسخ بالتراضي في حق العاقدين بيع بات في حق ثالث من غير خيار | للبائع . وهي في الحقيقة والمآل مبادلة المال بالمال بالتراضي والثالث هو الله تعالى أو | الشفيع أو البائع من حيث هو لا من حيث هو بائع . ولهذا تجب الشفعة بالإقاله فالشفيع | ثالثهما ويجب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فهو سبحانه ثالثهما . والمبيع لو كان هبة في | يد البائع ثم تقايلا فليس للواهب أن يرجع فصار كأن البائع اشتراه من المشتري في حق | الواهب فلا يكون له حق الرجوع . صورته زيد مثلا وهب فرسا لعمرو ثم عمرو باعه من | بكر ثم تقايلا فليس لزيد أن يرجع عن الهبة ويأخذ الفرس لأن عمرو أجعل كأنه اشترى | من بكر فعمرو من حيث هو ثالث وإن كان من حيث إنه بائع أحد العاقدين ولهذا عممنا | الثالث . وإنما جعلت الإقالة بيعا جديدا في حق غير العاقدين عملا بلفظها ومعناها فإن | الإقالة لفظ ينبئ بحسب معناه اللغوي عن الفسخ والرفع وهي في المعنى والحقيقة | مبادلة المال بالمال بالتراضي كما ذكرنا وهو حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين | واعتبرنا المعنى والمال في حق غيرهما عملا بالشبيهين فافهم وكن من الشاكرين . |
باب الألف مع الكاف
الأكل : إيصال ما يتأنى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيره فلا يكون | اللبن والسويق مأكولا فهو أخص من التناول لشموله المأكولات والمشروبات دون | الأكل كما عرفت . وآداب الأكل مشهورة . في شرح عين العلم أنه قال النبي [ $ ] لا | تأكلوا مع تسعة نفر من الناس الحجام - والنبال - والدباغ - والنعال - والقواس - | والغسال - والقصار - وشارب الخمر - وآكل الربا - وفي التاتارخانية يكره الأكل مع | عشرة نفر في إناء واحد القصار والصباغ والحجام والكناس والغسال والدباغ والمبروص | والمجذوم والخمار وتارك الصلاة . |
أكثر من أن يحصى : تحقيقه في بطلانه أظهر من أن يخفى كما أن تحقيق | ( أكثر من أن يخفى ) فيه . |
Page 105