160
السؤال (٢٧٤): فصيلة الشيخ، لكن هل يلزمه قطع الطواف أو السعي للصلاة أو يجوز له؟
الجواب: إن كانت الصلاة فريضة، يجب عليه أن يقطع الطواف أو السعي ليصلي؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجًا مباحًا، ودخوله مع الجماعة، دخول واجبًا، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة.
أما إذا كانت الصلاة نافلة، كما لو كان ذلك في قيام الليل في التراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك، لكن الأفضل أن يتحرى، فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي؛ لئلا يفوته فضيلة قيام الليل مع الجماعة.
السؤال (٢٧٥): فضيلة الشيخ، إذا أذن للصلاة، وهو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير طهارة، وهذا جائز، فهل يخرج خارج الحرم ليتوضأ، ويرجع ويصلي مع الناس، ويكمل سعيه، أم يبتدئه من جديد؟
الجواب: نعم لابد أن يخرج إلى الميضأة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة، وفي هذه الحال؛ إن كان الفصل طويلًا استأنف السعي، وإن كان قصيرًا لم يستأنف، فإذا قدر أن الميضأة قريبة من المسعى، ولم يستوعب وقتًا، وأنه من حين جاء أقيمت الصلاة، فهذا زمن قليل، فليتم السعي، وأما إذا كان الزمن طويلًا، كأن تكون الميضأة بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعي فاصلًا طويلًا، فإنه يبدأ السعي من أوله.
حكم التمسح بجدران الكعبة وكسوتها

1 / 315