124

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

ولو كلمة أجنبية نحو: " نعم " أو " لا " لمن سأله عن شيء
(لغير إصلاحها، وإلا) بأن كان لإصلاحها (فـ) تبطل (بكثيره): كأن يسلم الإمام من اثنتين أو يقوم لخامسة ولم يفهم بالتسبيح أو لم يرجع له، فقال له المأموم أنت سلمت من اثنتين أو قمت لخامسة كما وقع في قصة ذي اليدين، فإن كثر الكلام بما يزيد على الحاجة بطلت.
(و) بتعمد (تصويت): خال عن الحروف كصوت الغراب.
(و) بتعمد (نفخ) بفم لا بأنف (و) بتعمد (قيء) ولو طاهرًا قل (و) بتعمد (سلام حال شكه في الإتمام) فتبطل، (وإن بان) له (الكمال)، أي كمال الصلاة، فأولى إذا لم يتبين له شيء وأولى إن تعمد السلام وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال فقد نص على المتوهم.
(و) بطلت (بطرو ناقض) لوضوئه من حدث أو سبب أو شك إلا أنه في طرو الشك يستمر، فإن بان الطهر لم يعد كما تقدم.
(و) بطرو (كشف عورة مغلظة) لا غيرها، (و) بطرو (نجاسة) سقطت عليه وهو فيها أو تعلقت به إن استقرت به، وعلم بها واتسع الوقت لإزالتها وإيقاع الصلاة فيه، وإلا لم تبطل لما علمت أن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب إزالة النجاسة.
(و) بطلت (بفتح على غير الإمام)، بأن سمعه يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده للصواب لأنه من باب المكالمة، بخلاف الفتح على إمامه ولو في غير الفاتحة فلا تبطل.
(و) بطلت (بقهقهة): وهي الضحك بصوت فإن كان فذًا أو إمامًا
ــ
في وجوب إتمام النافلة. وأما إن كان المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه، انظر (ح). وأما إذا وجب لإجابته ﵊ في حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ قولان، والمعتمد منهما عدم البطلان. فإذا ترك المصلي الكلام لإنقاذ الأعمى وهلك، ضمن ديته. ويجب أيضًا الكلام لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكًا أو شديد أذى، كان المال قليلًا أو كثيرًا ويقطع الصلاة، كان الوقت متسعًا أو لا. وأما إذا كان لا يخشى بذهابه هلاكًا ولا شديد أذى فإن كان يسيرًا فلا يقطع، وإن كان كثيرًا قطع إن اتسع الوقت، والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [ولو كلمة أجنبية]: هذه المبالغة فيها شيء ولعل المناسب أن يقول: وبتعمد كلام أجنبي ولو كلمة.
قوله: [لغير إصلاحها]: وهي مستثنى من البطلان بالكلام.
قوله: [فتبطل بكثيره]: والكثير ما زاد على ما وقع في قصة ذي اليدين.
قوله: [في قصة ذي اليدين]: هو رجل من الصحابة لقب بذلك لطول كان في يديه. وحاصله «أنه كان يصلي خلف رسول الله ﷺ، فسلم رسول الله ﷺ من ركعتين في صلاة رباعية قيل العصر وقيل الظهر، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال له: كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان فقال النبي ﷺ لباقي المصلين أحق ما قاله ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام النبي وكمل الصلاة وسجد بعد السلام».
قوله: [وبتعمد تصويت] إلخ: أي لكونه من معنى الكلام.
قوله: [بفم]: أي لأنه في الصلاة كلام.
وقوله: [لا بأنف]: أي إلا أن يكثر أو يتلاعب. وذكر الأجهوري عن النوادر تمادي المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدًا أو جهلًا.
قوله: [وبتعمد قيء]: أي ومثله القلس. وأما البلغم فلا يفسد صلاة ولا صومًا إلا إذا كثر فيجري على الأفعال الكثيرة. ومفهوم "بتعمد" أنه إن غلبه لا يضر حيث كان طاهرًا ما لم يزدرد منه شيئًا، فإن ازدرده عمدًا بطلت. وغلبة: قولان مستويان. وسهوًا: سجد.
قوله: [حال شكه في الإتمام]: مراده بالشك التردد على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر (عب) إذ مقتضاه أن السلام مع ظن الإتمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل (ح) عن ابن رشد انتهى من حاشية الأصل.
قوله: [يعلم] إلخ: فتحصل أن الصور التي تبطل فيها الصلاة تسع، وهي: إذا سلم مترددًا على حد سواء، أو متحققًا عدم الكمال، أو ظانًا عدمه. وفي كل: تبين الكمال أو عدمه، أو لم يتبين شيء. وأما لو سلم معتقدًا الكمال أو ظانًا الكمال فالصلاة صحيحة حيث تبين الكمال أو لم يتبين شيء، وإن تبين عدم الكمال بطلت إن طال، وإلا تداركه.
تنبيه: إنما بطلت الصلاة بالشك في الإتمام لأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الإتمام والشك في السبب يضر، وليس شكًا في المانع خلافًا لمن يقول بذلك.
قوله: [بطرو ناقض]: أي حصوله أو تذكره. ولا يسري البطلان للمأموم بحصول ذلك للإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان كما سيأتي.
قوله: [وبطرو كشف عورة] إلخ: أي فهو من المبطلات على المشهور كما في الحطاب، وقد تقدم في مبحث ستر العورة.
قوله: [على غير الإمام]: أي وإن كان مصليًا. وقول خليل: "كفتح على من ليس معه في صلاة" لا مفهوم له، بل المدار على كونه غير إمامه.
قوله: [وبطلت بقهقهة]: أي سواء كثرت أو قلت.

1 / 125