Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr
حاشية الصاوي على الشرح الصغير
Publisher
مكتبة مصطفى البابي الحلبي
قطع واستأنف صلاته مطلقًا سواء وقع منه اختيارًا أو غلبة أو نسيانًا لكونه في صلاته.
وإن كان مأمومًا ففيه تفصيل أشار له بقوله: (وتمادى) وجوبًا (المأموم) مع إمامه على صلاة باطلة، لأنه من مساجين الإمام نظرًا للقول بعدم بطلانها (إن اتسع الوقت) لأدائها في وقتها بعد سلام الإمام، وكان (بغير) صلاة (جمعة)، فإن ضاق الوقت أو كان بجمعة قطع ودخل مع إمامه لئلا يفوته الوقت أو الجمعة، ومحل ذلك (إن كان) ضحكه (كله) من أوله لآخره (غلبة أو نسيانًا) لكونه في صلاة. فإن كان كله أو بعضه عمدًا اختيارًا قطع واستأنف مع إمامه، وهذا إذا لم يكثر في ذاته، وإلا أبطل قطعًا لأنه من الأفعال الكثيرة، وإلى هذه المفاهيم الثلاثة أشار بقوله: (وإلا) بأن ضاق الوقت أو كان بجمعة [١] أو كان كله أو بعضه عمدًا اختيارًا (قطع ودخل معه) أي مع إمامه.
(و) بطلت (بكثير فعل): غير ما تقدم كحك جسد وعبث بلحيته ووضع رداء على كتف ودفع مار وإشارة بيد؛ فالقليل من ذلك لا يبطلها كما تقدم بعضه في المكروهات، وسيأتي قريبًا بعضه إن شاء الله تعالى في قوله لا بإنصات قل لمخبر إلى آخره، والكثير منه مبطل (ولو سهوًا كسلام مع أكل أو) مع (شرب) سهوًا (ولو قل) الأكل أو الشرب المصاحب للسلام لشدة المنافاة في السلام. فلو اجتمع الأكل والشرب سهوًا فالبطلان أيضًا، وقيل: يجبر بسجود السهو ولا بطلان. والحاصل أن اجتماع الثلاثة مبطل اتفاقًا وانفراد أحدهما لا يبطل ويجبر بالسجود، وحصول اثنين فيه خلاف والأظهر البطلان لا سيما إذا كان أحدهما سلامًا.
(و) بطلت (بمشغل) أي مانع (عن فرض) من فرائض الصلاة؛ كركوع أو سجود وقراءة فاتحة أو بعضها كشدة حقن أو غثيان أو وضع شيء في فمه،
(وأعاد فيه) مشغل عن (سنة) مؤكدة (بوقت ضروري) وهو في الظهرين للاصفرار.
(و) بطلت (بذكر): أي تذكر (أولى) الصلاتين (الحاضرتين في) الصلاة (الأخرى) أي الثانية، كأن يتذكر في صلاته العصر قبل الغروب أن عليه الظهر، أو يتذكر وهو في العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب فتبطل التي هو فيها لأن ترتيب الحاضرتين
ــ
قوله: [قطع واستأنف]: أي ويقطع من خلف الإمام أيضًا ولا يستخلف. ووقع لابن القاسم في العتبية والموازية: أن الإمام يقطع هو ومن خلفه في العمد، ويستخلف في النسيان والغلبة أو يرجع مأمومًا مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة بالقهقهة غلبة أو نسيانًا. وإذا رجع مأمومًا أتم صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدهما أبدًا لبطلانها. وأما مأموموه فيتمون صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم في وقت ولا غيره. واقتصر الأجهوري في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية والعتبية واعتمده في الحاشية. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [وتمادى وجوبًا المأموم]: أي بقيود خمسة، ذكر الشارح منها أربعة بقوله: "إن اتسع الوقت بغير جمعة" إن كان كله غلبة أو نسيانًا، وهذا إذا لم يكثر في ذاته. والخامس هو أن لا يلزم على تماديه ضحك كل المأمومين أو بعضهم وإلا قطع وخرج.
قوله: [وإلا أبطل قطعًا]: أي فحكمه حكم العمد لا يتمادى المأموم فيه.
تنبيه: لا شيء في التبسم إن قل، وكره عمده. فإن كثر أبطل مطلقًا لأنه من الأفعال الكثيرة، وإن توسط بالعرف يسجد لسهوه فيما يظهر، وأبطل عمده. اهـ من الأصل.
قوله: [كحك جسد]: أي فيبطلها إذا كثر ولو سهوًا والكثير عندنا هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة.
قوله: [وعبث بلحيته] إلخ: حكمه كالذي قبله.
قوله: [مع أكل] إلخ: الحاصل أنه وقع في موضع من المدونة: إن سلم وأكل وشرب - وروي: أو شرب سهوًا - بطلت، وفي آخر: إن أكل وشرب سهوًا سجد. وهل اختلاف للمنافي فيهما - بقطع النظر عن اتحاده وتعدده أو وفاق؟ والبطلان في الموضع الأول للسلام أو للجمع بين ثلاثة على رواية الواو، واثنين على رواية وتأويلات ثلاثة؛ واحد بالخلاف واثنان بالوفاق.
قوله: [لشدة المنافاة في السلام]: أي فالبطلان للسلام سواء كان معه أكل وشرب أو أحدهما.
قوله: [فلو اجتمع الأكل والشرب] إلخ: أي بناء على تأويل الجمع.
قوله: [وقيل يجبر بسجود السهو]: أي نظرًا للتوفيق الأول وهو السلام ولم يكن.
قوله: [اتفاقًا]: أي لاتفاق الموفقين على ذلك.
قوله: [لا يبطل ويجبر بالسجود]: أي على المشهور من أن الراجح تأويل الوفاق بوجهه.
قوله: [والأظهر البطلان]: أي نظرًا للجميع.
قوله: [لا سيما] إلخ: أي لما فيه من الجمع وكثرة المنافيات.
قوله: [أو غثيان]: المراد به فوران النفس.
واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض: إذا كان لا يقدر على الإتيان معه بالفرض أصلًا أو يأتي به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل. وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي. اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [بوقت ضروري]: قال (ح): ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن ترك سنة من السنن الثمانية المؤكدة.
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (أو كان بجمعة) ليس في ط المعارف.
1 / 126