177

Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

المذهب الثالث: لأهل الظاهر (¬1) ، وهو أن الغسل يوم الجمعة واجب، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (¬2) ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة». ويقول ابن عمر: «أما الغسل فأشهد أنه واجب» (¬3) .

¬__________

(¬1) - ... ابن حزم: المحلى، مسألة رقم178، 02/08. مسألة رقم179، 02/16. مسألة رقم536، 05/54.

(¬2) - ... ( عن عائشة أم المؤمنين وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». الفراهيدي: الجامع الصحيح (مسند الربيع بن حبيب)، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في صلاة الجمعة وفضل يومها، رقم281، 282. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الطيب للجمعة، رقم840. صحيح مسلم، كتاب الجمعة، 06/132.

(¬3) - ... لم أجده منسوبا لابن عمر وإنما لعمرو بن سليم الأنصاري.

... ... حدثني عمرو بن سليم قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد». قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان و الطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث... . صحيح البخاري، نفسه.

Page 177