Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
ومن سننها: أن يخرج بعد أن يغتسل ويتسوك ويلبس من صالح ثيابه ويتطيب بما قدر عليه ثم يأتي المسجد ويركع فيه ركعتين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليغتسل أحدكم يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ويتطيب ويدهن بما وجد في بيته، ثم يخرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولا يؤذي أحدا (¬1) ، ثم إذا خرج إمامه أنصت حتى يصلي، فمن فعل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» (¬2) . هذا إذا كان مأموما، وإن يكن هو الإمام فالسنة (¬3) أن يصلي في بيته ما شاء ثم يخرج للجماعة بعد أن يجتمعوا ويصعد على المنبر على حسب ما قدمته لك، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - ... لفظة "أحدا" ليست في (أ).
(¬2) - ( عن لم أجد في عن سلمان الفارسي قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهور ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، رقم843.
... ( وهناك أحاديث بمعناه انظرها في: الهيثمي: مجمع الزوائد، 02/171.
(¬3) - لم أجد في ذلك حديثا صريحا، ولكن خروج الإمام للخطبة مباشرة مستفاد من أحاديث عديدة. انظر التعاليق السابقة الأخيرة.
Page 181