126

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

أما الفرع الثاني، فأعني به تلك القواعد العامة التي اختلف الفقهاء في شأنها، وفي أحكام القضايا المدرجة أو القابلة للاندراج تحتها، لذا ترد صيغها مقرونة بالاستفهام، كقولهم: "الظن هل ينقض بالظن أم لا (٩)؟ و"العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا (١٠)؟، و"مضمن الإقرار هل هو كصريحة أم لا؟ (١١) ".
وجل قواعد إيضاح المسالك من هذا القبيل.
ب - النوع الخاص - من القواعد -:
أعني به تلك القواعد التي تندرج تحتها أحكام متشابهة لنوازل كثيرة من باب واحد - غالبًا.
وقواعد هذا النوع -أيضًا- منها ما اتفق عليه، كقولهم؛ "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور (١٢) "، و"كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور (١٣) ". و"كل طير مباح الأكل (١٤) ".
ومنها ما اختلف فيه، كقولهم: "كل عضو غسل يرتفع حدثه أولًا، إلا بالكمال والفراغ (١٥) " و"كل جزء في الصلاة قائم بنفسه، أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها (١٦) ".

(٩) القاعدة (٧) من إيضاح المسالك ص: ١٥٥.
(١٠) القاعدة (٥٦) من إيضاح المسالك ص: ٢٦٩.
(١١) القاعدة (١١٤) من إيضاح المسالك ص: ٤٠٥.
(١٢) انظر المنجور ص: ٢ م - ٢.
(١٣) انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب م - ٢ ص: ٢.
(١٤) نفس المصدر
(١٥) انظر القاعدة (١٧) ص: ١٨٧.
(١٦) انظر القاعدة (٢٩) ص: ٢١٠.

1 / 112