150

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الأُولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟ (١)
وعليه سؤر ما عاداته استعمال النجاسة (٢)، ولباس الكافر، وغير المصلي (٣) (وإرسال الجارح وليس في (أ) يده) (٤) ومن أدرك الصيد منفوذ (٥)

(أ) ما بين قوسين زيادة من نسخة (خ) وهي من أمثلة ابن الحاجب في مختصره والمقري في قواعده - وهما من المصادر الأُولى التي اعتمدها المؤلف في هذا الكتاب ولذا أثبتها في الصلب، وجعلتها بين هلالين.

(١) المراد بالغالب: ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه، والمحقق: ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال. وقد سوى بينهما البعض بحيث ألحق الغالب بالمحقق، وأعطاه حكمه، والبعض الآخر لم يلحقه به ولم يعطه حكمه، والمشهور من مذهب مالك أنهما متساويان في الحكم. انظر مختصر ابن الحاجب. اللوحة (٥٩ - أ)، وقواعد المقري ق: ١٧ اللوحة: ٢ - أ.
(٢) في المسألة ثلاثة أقوال: المشهور أنَّه يراق الماء دون الطعام، والوضوء به مكروه، ولعل ذلك جمعا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الشأن. انظر البيان والتحصيل ج ١ ورقة ٢ - ب. والمقدمات ج [- ص: ٥٨ - ٥٩. وبداية المجتهد ١ ص: ٢٨ - ٣٠.
(٣) المشهور أنَّه لا يصلي بلباس الكافر وغير المصلي. انظر المدونة ج ١ ص: ٣٥، ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١، ورقة ٤ - أ، والمعيار ج أص: ٣ - ٤ - الملزمة ١.
(٤) في المسألة ثلاثة أقوال: والمختار إباحة أكل ما اصطاده. قال ابن الحاجب: "فلو أرسله وليس بيده ففيها - (المدونة) - يوكل" ثم رجع واختير الأول، وثالثها إن كان قريبا أكل - المختصر - اللوحة ٥٩ - أ. وانظر التوضيح ج ١ ورقة ١٢٦ - أ.
(٥) لعله من نفذ السهم الرمية، فهي منفوذة، وإلا فكتب الفقه - حسبما وقفت عليه لا تذكر الفعل منه إلا رباعيًّا: (انفذت مقاتله) كما يأتي في نص المدونة.

1 / 136