شرط لزومته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية أشهر فلم تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، (٧) وإذا بتَّل في مرضه تبرعا ثم صح، (٨) وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، (٩) أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت، (١٠) وغير ذلك.
(تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أَن لا رد، (١١) كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه - والأصل استصحابه، (١٢) وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم والموافق لنداء الجمعة،
(أ) ساقطة من (خ).
(٧) في المسألة قولان؛ والمشهور أنه لا يسقط عليه الضمان بإحضاره، ورب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم. - انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ج - ٥ ص: ١١٥. والزرقاني بحاشية بناني - ج ٥ - ص: ٣٧ - ٣٨. والمنجور ص: ١٥.
(٨) الجمهور على أن تبرعه صحيح. - انظر بداية المجتهد ج ٢ ص: ٣٢٧.
والمنجور. ص: ٣ م - ٣.
(٩) المختار، الإمضاء - انظر المنجور ص: ٨ - م ٢.
(١٠) خليل: "فمضى إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت" - انظر المختصر بشرح المواق ج - ٥ - ص: ٩٧، والزرقاني ج - ٥ - ص: ٣٠٦.
(١١) قيده المنجور بما إذا كان غير محتمل العود، كذهاب بياض عين، أو موت ولد، ونحو ذلك؛ أما محتمل العود كانقطاع البول في الفراش - ولم يمض عليه كثير السنين، فهذا له الرد فيه اتفاقا - انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: ٨ - م - ٢.
(١٢) انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ٣/ ١٥٨ - ١٥٩، والزرقاني ج - ٢ - ص: ٣٩٦ و٣٩٨.