164

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

وفي مختصره الفقهي (٦): فلو حكم قصدا فظهر (أ) أن غيره أصوب، فقال ابن القاسم: "يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون، وسحنون (٧): لا يجوز فسخه، وصوبه الأئمة (٨) ". فتأمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه (٩).
الثاني: حكم الحاكم، ينقض في أَربعة أشياء:
- إذا خالف الإجماع، أو القواعد، أو القياس الجلي، أو النص الصريح (١٠)،

(أ) - ق - (فظن).

(٦) من المختصرات المشهورة في فقه مالك، استخرجه - مؤلفه - من نحو ستين كتابًا، شرحه ثلاثة أعلام من تونس في عصر واحد، وهم: ابن راشد القفصي، وابن عبد السلام، وابن هارون، وأشهر شروحه (التوضيح) للشيخ خليل. ومختصر ابن الحاجب من المصادر الأولى لأبي العباس الونشريسي في هذا الكتاب، وهو مخطوط توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم (٥١٥ - ك).
(٧) أبو محمد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، المشهور بسحنون، انتهت إليه رئاسة العلم بإفريقية، في وقته، وكان زاهدًا ورعًا، لا يهاب أحدا في قول الحق - مهما كانت النتائج والمشاق، وكتابه (المدونة الكبرى) التي سمعها من ابن القاسم هو عمدة المذهب، أفردت ترجمته بالتاليف (ت ٢٤٠ هـ).
وانظر المدارك ٢/ ٥٨٥، معالم الإيمان ٢/ ٤٩، الحلل السندسية ص: ٠٥ ١.
(٨) انظر باب الأقضية - اللوحة (١٤٩ - ب).
(٩) علق أبو عبد الله المقري على الكلام ابن الحاجب في مختصره الأصلي قائلا: (لا يصح هذا الاتفاق ....) انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: ١ م ٥.
(١٠) قال المقري في قواعده: (كل حكم خالف النص أو الإجماع، أو كان عن غير دليل، أو أخطأ المذهب المقصود، وقيل أو القواعد، أو القياس الجلي فإنه يفسخ). انظر القاعدة ١١٤١ - اللوحة: ٦١ - أ.
وانظر القرافي، الفرق (٢٢٣) القسم الثاني، ينقض لفساد المدرك، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور: إذا حكم على خلاف الإجماع، ينقض قضاؤه، أو خلاف النص السلم عن المعارض، أو القياس الجلي السالم عن المعارض، أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض .... ج ٤ ص: ٤٠.

1 / 150