168

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟
وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه) (أ) في الصلاة ثم نسيها، (١) وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب) (٢) ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.
(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟
اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا (٣) على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.

(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب.
(ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -.
(ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -.

(١) اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي.
انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب ١/ ١٤١.
(٢) في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة ١/ ١٦ - ١٧ -، والحطاب ١/ ٢٢٨.
(٣) حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: ٦ - ٧ م - ٨.

1 / 154