170

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

سندُ بنُ عنان المصري (٧): "إنما صحت صلاة أرباب المذاهب بعضهم خلف بعض، لاعتقادهم أنهم يفعلون ما اختلفوا فيه؛ فالشافعي مثلًا، وإن لم يوجب إلا شعرة واحدة من مسح الرأس، (٨) فإنه يمسح المجموع، وكذلك الحنفي، وإن لم يوحب الفاتحة إلا في ركعة (٩) (فإنه يقرأ في كل ركعة) (أ) قال: ولذا قال ابن القاسم: لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين ما صليت وراءه.
فائدة: قال الشيخ العلامة الضابط الرحال: أبو عبد الله محمد بن رشيد (١٠) -بضم الراء، وفتع الشين المعجمة- في

(أ) عبارة: (فإنه يقرأ في كل ركعة) ساقطة في الأصل و(ق).

(٧) ويكنى أبا علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري الفقيه الإمام (ت ٥٤١ هـ) الديباج ١٢٦، شجرة النور الزكية ١٢٥.
(٨) انظر بداية المجتهد ١/ ١٢، وقوانين ابن جزى ص: ١٨.
(٩) الذي عند ابن رشد في البداية ج - ١ - ص: ١٢٦ أن الواجب عند أبي حنيفة هو قراء القرآن، أي آية اتفقت، والذين رأوا أنها تجزئ في ركعة هم: الحسن البصري، وكثير من فقهاء الكوفة، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج - ١ - ص: ٢٢٩.
(١٠) أبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي المعروف بابن رشيد الإمام المحدث المتبحر في علوم الإسناد والرواية، الحافظ، الرحالة، رحل لأداء فريضة الحج سنة ٦٨٣ هـ ودخل أفريقيا ومصر والحجاز، والشام، وأخذ عن كثير من الأئمة، وقد دون رحلته هذه، وأسماها بـ "ملء العيبة فيما جمعته بطول الغيبة، في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة" - (ت ٧٢١ هـ) انظر ترجمته في: "الدرر الكامنة" ج ٤ - ص: ٢٢٩، "ددرة الحجال " ج ٢ - ص: ٩٦، "شجرة النور" ص: ٢١٥.

1 / 156