175

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

إجماعا، أو قياسا جليا، أو نصا صريحا، أو القواعدة فإنا ننقضه (٢٦) كما سلف تقريره (٢٧).
فإذا كنا لا نقر حكما تأكّد بقضاء القاضي، فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد؛ فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة لأنا لا نقره شرعا، وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه؛ فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف الإجماع، لا يجوز تقليده؛ فإذا كانت القاعدة هذه، حصل الفرق باعتبارها، وبيانه بذكر أربع مسائل. تأمل تمامه في الفرق السادس والسبعين (٢٨).
تنبيه:
قد نظم بعض النبلاء المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال:
إذا قضى حاكم يوما بأربعة ... فالحكم منتقض من بعد إبرام
خلاف نص وإجماع وقاعدة ... ثم قياس جلي دون (أ) إبهام

(أ) الأصل (قدك إفهام) خ (دون إبرام). (ق) (دون إبهام) وهي الصواب.

(٢٦) انظر قواعد المقري (قاعدة ١١٤١) - اللوحة ٧١ - ب.
(٢٧) انظر القاعدة السابعة ص: ١٥٦ وما بعدها.
(٢٨) انظر الفروق ج ٢ - ص ١٠٠.

1 / 161