114

وقال الشافعي لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من صغارها ولا من كبارها ولا الأكارع لأنا لا نجيز السلف في شيء سوى الحيوان حتى يحده بذرع أو كيل أو وزن فأما عدد فلا وذلك أنه يكون فيه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين واسم الكبير وهو متباين فإذا لم يحد فيه كما حددناه في مثله من الوزن والكيل والذرع أجزناه غير محدود

وقال إنما نرى الناس تركوا وزن الرؤوس لما فيها من سقطها الذي يطرح فلا يؤكل مثل الصوف والشعر عليه وأطراف مشافره ومناخره وجلود خديه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ولا يعرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فلو وزنوه وزنوا معه غير ما يؤكل من صوف وشعر وغير ذلك ولا يشبه ذلك النوى في التمر لأنه قد ينتفع بالنوى ولا ينتفع به حدثنا

Page 137