Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي
وقال أبو ثور لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع إذا كانت متبانية إلا وزنا
وقالوا جميعا غير مالك لا يجوز السلم في الأهب والجلود والادم
وقال أبو ثور إن حد منه شيء بطول وعرض وذرع أو وزن فجائز وإلا فلا
وقياس قول الثوري إن السلم في الرؤوس وزنا وعددا جائز لأن ما يعد ويوزن فجائز عنده فيه السلم $ واختلفوا في السلم في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والحجارة التي تكون حليا
فقال الشافعي لا يجوز السلف في شيء من ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع وعلته أنه يتفاضل بالثقل والجودة وإن كانت موزونة فإذا تباينت في الوزن كانت غير موزونة أولى أن تتباين حدثنا بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في شيء من ذلك وقالوا لا يجوز في الزجاج إلا أن يكون مكسورا
وقال أبو ثور لا بأس بالسلم في ذلك إذا كان بصفة ووزن ولون
Page 138
Enter a page number between 1 - 282