Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها وقال في المساقاة إذا كان البياض تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ يكون تبعا للأصل وإذا كانت الأرض البيضاء فيها الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك بالفضة
Page 143
Enter a page number between 1 - 282