Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
كم قدره لأنه قد يقل ويكثر وقد لا تخرج شيئا كانت إجارة مجهوله وكانت باطلة قياسا على ما أجمعوا عليه وكذلك المعاملة على النخل لأن العامل إنما هو أجير ببعض الحادث من الثمر المجهول قدره
وأما علة من قال بقول أبي يوسف ومحمد فالقياس على إجماع الكل على جواز المقارضة وذلك أصل مال مشروط للعامل فيه من الربح ما قد يوجد ولا يوجد وهو مجهول قبل وجوده معلوم عند وجوده فكذلك المزارعة والمعاملة مجهول مبلغ ما لكل واحد منهما قبل حدوث الخارج من الأرض والنخل معلوم بعد حدوثه منهما فكان حكمهما حكم المقارضة
وعلة من قال بقول مالك في إجازة المعاملة على ما يحدث من النخل والأرض معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل والزرع
وعلة من أبي ذلك خبر رافع وإن ذلك لو جاز في أرض النخل لجاز في الأرض البيضاء $ واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز
فقال مالك وسئل عن رجل أكرى أرضه بمائة صاع من تمر أو حنطة مما يخرج منها أو من غيرها فكره ذلك حدثني بذلك يونس
Page 148
Enter a page number between 1 - 282