130

$ وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع

فقال مالك المساقاة في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز قال والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه

وقال الشافعي المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع فلا تجوز المساقاة في شيء غير النخل والعنب وهي في الزرع أبعد من أن

Page 153