131

تجوز ولو جازت إذا عجز عنه صاحبه جازت إذا عجز صاحب الأرض عن زرعها أن يزرع فيها على الثلث والربع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو حنيفة لا تجوز المعاملة في شيء من الأصول وغيرها

وقال أبو يوسف ومحمد إن دفع رجل إلى رجل أرضا معاملة وفيها نخل أو شجر أو رطاب أو باذنجان أو ما يكون له ثمر قائم أو لا ثمر له من الزرع فذلك جائز إذا بين ما للعامل ورب الأرض من ذلك

وقال أبو ثور لا بأس بالمعاملة في كل أصل قائم له ثمر أو لا ثمر له

وعلة مالك ومن قال بقوله القياس على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على النخل وهو أصل فكان كل أصل في معناه جائز فيه المعاملة

وعلة من قال بقول الشافعي إن العامل في معنى الأجير وقد أجمع الكل أن الإجارة لا تجوز إلا أن تكون معلومة فالمعاملة باطلة إلا فيما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة فيه أو خصته حجة يجب التسليم لها

وقد ذكرنا علة أبي حنيفة وأصحابه فيما مضى قبل

وأجمع القائلون بإجازة المساقاة إن لرب الأرض أن يساقي العامل ببعض ما تخرجه نخله في كل وقت من وقت جداد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه وكذلك في كل ما جازت فيه المعاملة

Page 154