باب
فى الحج
فُرِضَ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ مَرَّةً بِتَرَاخِ.
وَشَرْطُهُمَا: إِسْلاَمٌ لِصِحَّةٍ مَعَ تَمْيِيزِ إِنْ أَذِنَ وَلِيٌّ لِمُبَاشَرَةٍ، وَمَعَ تَكْلِيفٍ لِنَذْرِ، وَمَعَ حُرِّيَّةٍ لِحَجَّةِ إِسْلاَمِ.
فَلِوَلِيٍّ مَالِ غَيْرِ مُكَلَّفِ أَوْ مَأْذُونِهِ إِحْرَامٌ عَنْهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ وَأَمْرُهُ بِمَا قَدَرَ وَنِيَابَتُهُ فِيمَا عَجَزَ، وَغَرِمَ زِيَادَةَ نَفَقَةٍ وَوَاجِباً بِإِحْرَامِ.
وَيَقَعُ فَرْضاً إِنْ وَقَفَ كَامِلاً، وَيُعِيدُ سَعْيَهُ نَاقِصاً وَلاَ دَمَ، ثُمَّ قَضَاءَ، ثُمَّ نَذْراً وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ، ثُمَّ تَخَيَّرَ.
وَيُؤَدَّى بِنِيَابَةِ فَرْضٌ وَنَذْرٌ فِي سَنَةٍ، وَحَصَلاَ وَالنَّذْرُ مُعَيَّنٌّ بِأَدَائِهِ.
وَيَنْصَرِفُ إِحْرَامُ أَجِيرٍ وَمُتَطَوِّعٍ إِلَى حَجِّ نَذَرَهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ.
وَإِنْ قَرَنَ أَجِيرٌ وَنَوَى بِأَحَدِهِمَا نَفْسَهُ. . وَقَعَا لَهُ.
وَإِنَّمَا تَصِحُّ الإِنَابَةُ مِنْ آفَاقِيِّ مَعْضُوبِ، وَتَجِبُ بِمِلْكِ أُجْرَةٍ؛ كَعَنْ مَيْتٍ غَيْرِ مُرْتَدِّ لَزِمَهُ، وَبِمُطِيعٍ، لَاَ بَعْضِ مَاشٍ أَوْ فَقِيرٍ وَلَوْ كَسُوباً كَهُوَ.
وَنَبَ عَبْدٌ وَمُمَيِّرٌ، لَاَ فِي فَرْضٍ.
وَلِكُلِّ نِيَابَةٌ عَنْ مَيْتٍ، لَاَ فِي نَفْلِ لَمْ يُوصِ بِهِ.
وَتَجِبُ الْمُبَاشَرَةُ بِأَنْ يَجِدَ وَقْتَ الْخُرُوجِ - لاَ بِأَتُّهَابٍ وَمُؤَجَّلٍ - نَفَقَتَهُ