التَّشْرِيقِ ، وَوَجَبَ ، لاَ عَلَى مَعْذُورٍ ؛ كَرَاعٍ خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبٍ ، وَذِي سِقَايَةٍ ، وَمَالٍ ضَائِعٍ .
وَالرَّمْيُّ كُلَّ يَوْمِ سَبْعاً بَيْنَ زَوَالٍ وَغُرُوبٍ لِكُلِّ جَمْرَةٍ بِتَرْتِيبٍ ، وَيُنِيبُ آيسٌ مِنْ قُدْرَةٍ وَقْتَهُ مَنْ رَمَى ، وَلاَ يَنْعَزِلُ بِغَمَاءِ .
وَيَتَدَارَكُ مَا تَرَكَهُ أَدَاءً ، وَقَدَّمَهُ بِوَقْتِهِ .
وَفِيهِ وَفِي ثَلَاثٍ دَمٌ وَرَمْيَةٍ مُّدٌّ ؛ كَأَنْ حَلَقَ .
وَسَقَطَ مَبِيتُ الثَّالِثِ وَرَمْيُهُ عَمَّنْ بَاتَ مَا قَبْلُ : بِنَفْرٍ فِي الثَّانِي أَوْ تَهَيُّؤٍ لَهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَوْ عَادَ لِحَاجَةٍ .
وَجَازَ طَوَافٌ وَحَلْقٌ وَرَمْيُ نَحْرٍ مِنْ نِصْفِ لَيْلِهِ .
وَحَلَّ بِأَثْنَيْنِ مِنْهَا غَيْرُ نِكَاحٍ وَجِمَاعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، وَكُلٌّ بِالثَّالِثِ ، وَمِنْ عُمْرَةٍ بِفَرَاغٍ .
وَلَزِمَ غَيْرَ حَائِضٍ بِسَفَرِ قَصْرٍ لِنَفْرٍ وَمِنْ مَكَّةَ طَوَافُ وَدَاعٍ ، وَعَوْدٌّ لَهُ قَبْلَ مَسَافَتِهِ ، وَبَطَلَ بِمُكْثٍ ، لَاَ لِشُغْلِ سَفَرٍ وَصَلاَةٍ أُقِيمَتْ .
فَصْلٌ
[فِي مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ وَلَوَاحِقِهِ]
حَرُمَ بِإِحْرَامِ لُبْسُ قُفَّازَيْنِ .
وَسَتْرُ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِ امْرَأَةٍ غَيْرَ مَا لِاحْتِيَاطٍ ، وَرَأْسِ رَجُلٍ - لاَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِخُنْثَى - بِمُلاَقٍ يُعَدُّ سَاتِراً؛ كَطِينٍ ، لَاَ خَيْطٍ وَحِمْلٍ وَمَاءٍ .