141

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

باب

فى البيع

إِنَّمَا الْبَيْعُ - لَاَ الضَّمْنِيُّ - بِإِيجَابِ؛ كَـ( بِعْتُ)، ( شَرَيْتُ)، ( مَلَكْتُ )، ( أُشْتَرِ بِكَذَا )، وَمَعَ (إِنْ شِئْتَ) ، وَقَبُولٍ وَفْقَ الْمَعْنَى، بِلاَ فَصْلٍ وَتَخَلُّلٍ لَفْظِ أَجْنَبِيِّ، مِنْ مُتَصَدٍّ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ ، وَلَوْ مَعَ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ ؛ كَ (قَبِلْتُ )، ( أَبْتَعْتُ)، ( أَشْتَرَيْتُ)، (تَمَلَّكْتُ)، ( بِعْنِي) ، وَ( نَعَمْ) مِنْهُمَا لِجَوَابِ ( بِعْتَ؟ ) وَ(أُشْتَرَيْتَ؟ ) ، وَلَفْظِ هِبَةٍ ، لاَ سَلَم .

وَبِكِنَايَةِ بِنِيَّةِ إِنْ لَمْ يَجِبْ إِشْهَادٌ؛ كَـ(خُذْهُ)، ( تَسَلَّمْهُ مِنِّي)، ( أَدْخَلْتُهُ فِي مِلْكِكَ بِكَذَا ) ، وَكَتْبٍ .

وَشُرِطَ إِسْلاَمٌ لِتَمَلُّكِ مُسْلِمٍ وَمُرْتَدَّ لاَ يَعْتِقُ بِلُزُومِهِ ، وَمُصْحَفٍ وَحَدِيثٍ وَلَوْ ضِمْناً، لاَ بِإِرْثٍ، وَفَسْخِ وَلَوْ إِقَالَةً، وَكُلِّفَ رَفْعَ مِلْكِهِ وَلَوْ بِكِتَابَةِ ؛ فَإِنِ آمْتَنَعَ .. بِيعَ ، وَيَدِهِ عَنْ نَحْوٍ مُدَبَّرٍ أَسْلَمَ ، وَمَا أَرْتَهَنَ وَتَأَجَّرَ وَصَحًا؛ كَإِيدَاع وَإِعَارَةٍ ، وَقَبَضَ لَهُ حَاكِمٌ مُشْتَرِىّ أَسْلَمَ .

وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي طَاهِرٍ أَوْ يُطَهِّرُهُ غَسْلٌ .

نَافِعِ شَرْعاً وَإِنْ أُجِّرَ ؛ كَحَقِّ مَمَرٍّ ، وَمَسِيلٍ مَاءٍ ، وَبِنَاءِ ، وَعَلَى سَقْفٍ ، وَبِهَدْمِهِ يَغْرَمُ لِفُرْقَةٍ مَعَ أَرْشٍ بَعْدَ بِنَاءِ ، لاَ بَيْعِ هَوَاءٍ ، وَحَبََّيْ بُرٍّ ، وَسَبُعِ لاَ يَنْفَعُ ، وَبَيْتٍ بِلاَ مَمَرٌّ .

مَقْدُورِ تَسْلِيمٍ أَوْ تَسَلُّمِ مَغْصُوبٍ وَآَبِقِ ، فَإِنْ جَهِلَ أَوْ عَجَزَ .. خُيّرَ ، لاَ طَيْرِ سَائِبٍ غَيْرِ نَحْلٍ ، وَلاَ جُزْءٍ مُعَيَّنِ نَقَصَ فَصْلُهُ ، وَجَانٍ فِي رَقَتِهِ مَالٌ

140