وَلَحِقَهُ مَا شُرِطَ قَبْلَ لُزُومٍ حَتَّىْ زِيَادَةُ ثَمَنٍ وَمُثْمَنِ
وَحَرُمَ بِعِلْمِ احْتِكَارُ قُوتٍ ، وَصَدُّ جَالِبٍ مِثْلِهِ فِي الْحَاجَةِ عَنْ تَعْجِيلِ بَيْعِ، وَأَشْتِرَاءُ مَتَاعِهِ أَبْتِداءً خَارِجاً قَبْلَ عِلْمِهِ سِعْرَهُ ، وَخُيِّرَ إِنْ غُبِنَ .
وَنَجْشٌ بِلاَ خِيَارٍ .
وَسَوْمٌ عَلَى سَوْمِ تَرَاضَيَا بِهِ ، وَبَعْدَ عَقْدٍ أَشَدُّ .
وَتَسْعِيرٌ .
وَلَوْ جَمَعَ عَقْدٌ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؛ كَبَيْعِ وَسَلَمٍ لاَ جَعَالَةٍ ، أَوْ حِلاَّ وَغَيْراً عُلِمَ ؛ كَكِتَابَةٍ وَبَيْعٍ ، أَوِ أَنْفَسَخَ فِي بَعْضٍ يُتَصَوَّرُ بَيْعُهُ ؛ كَسَقْفِ تَلِفَ .. صَحَّ بِقِسْطٍ ؛ كَنِسْبَةِ ثُلُثٍ مِنْ مُحَابَاةِ مَرِيضٍ ، وَخُيِّرَ مُشْتَرِ جَهِلَ؛ فَإِذَا بَاعَ مَرِيضٌ بِمِئَّةٍ مَا مَلَكَ وَقِيمَتُهُ ثَلاَثُ مِنَّةٍ .. صَحَّ فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، أَوْ مِئَتَانِ .. فَفِي ثُلُثَيْهِ بِثُلُثَيِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ تَلِفَ الثَّمَنُ . . فَفِي ثُلُثِ بِثُلُثِ .
وَيَتَعَدَّدُ عَقْدٌ بِتَعَدُّدِ عَاقِدٍ ، أَوْ تَفْصِيلِ ثَمَنٍ ؛ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا .
فَصْلُ
[فِي الْخِيَارِ]
يَثْبُتُ خِيَارٌ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ؛ كَبَيْعِهِ مِنْهُ لِطِفْلِهِ ، وَتَبَعَّضَ بِآَخْتِيَارِهِ لاَفِرَاقِهِ .
وَلاَ يَثْبُتُ بِشُفْعَةٍ، وَحَوَالَةٍ ، وَكِتَابَةٍ ، وَأَشْتِرَائِهِ نَفْسَهُ ، وَلاَ فِي مَنْفَعَةٍ ، كَنِكَاحِ ، وَخُلْعِ ، وَعِوَضِهِمَا .