لاَ بِشَرْطِ قَطْعِ؛ كَثَمَرٍ ، دُونَ أَصْلٍ قَبْلَ بُدُوَّ صَلاَحِ وَلَوْ لِبِطِيخِ ، أَوْ بَعْدَهُ وَغَلَبَ أُخْتِلاَطُهُ .
وَخُيِّرَ مُشْتَرِي ثَمَرٍ أَخْتَطَ ، لاَ إِنْ سَمَحَ بَائِعٌ .
وَالصَّلاَحُ وَالتَّأْبِرُ وَالتَّنَاثُرُ - لَاَ الظُّهُورُ - فِي بَعْضٍ .. كَكُلِّ إِنِ أَتَّحَدَ بَاغٌ (١) وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ ، فَيَبْقَى .
وَلِكُلِّ سَقْيٌّ ؛ فَإِنْ تَشَاحًا لِضُرٍّ . . فُسِخَ، فَإِنْ ضَرَّ تَرْكُهُ الشَّجَرَ .. سَقَى بَائِعٌ أَوْ قَطَعَ ثَمَرَهُ ، وَعَلَيْهِ سَفْيٌّ لِثَمَرِ مُشْتَرٍ ، فَإِنْ تَلِفَ لِعَطَشٍ .. أَنْفَسَخَ ، أَوْ تَعَيِّبَ بِهِ .. خُيِّرَ ، لاَ بِجَائِحَةٍ بَعْدَ تَخْلِيَةِ .
فَصْلٌ
[فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ]
لِرَقِيقٍ وَلَوْ أَبَقَ تِجَارَةٌ وَلاَزِمُهَا بِإِذْنٍ - لاَ سُكُوتٍ - وَلَوْ فِي نَوْعِ وَمُدَّةٍ وَمَكَانٍ رَسَمَهَا ، لَاَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ يَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهِ .
وَيَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي مُعَيَّنِ ، لاَ فِيهَا إِلَّ بِذْنٍ .
وَيَكْفِي عِلْمٌ بِالإِذْنِ كَأَنْ شَاعَ ، وَفِي حَجْرِ قَوْلُهُ وَإِنْ جَحَدَ سَيِّدُهُ ، وَحَصَلَ بِعِثْقِ وَبَيْعِ .
وَلِمَنْ عَامَلَهُ أَلاَّ يُسَلِّمَ حَتَّى يُثْبِتَ بِإِذْنِهِ .
وَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهَا بِكَسْبِهِ قَبْلَ حَجْرٍ وَتِجَارَتِهِ وَذِمَّتِهِ بِلاَ رُجُوع ، لاَ رَقَبَتِهِ
(١) أي : بستان .