باب
القراض
اُلْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ بِإِيجَابٍ؛ كَـ(قَارَضْتُ)، (ضَارَبْتُ)، (عَامَلْتُ) ، وَقَبُولٍ ، فِي خَالِصِ نَقْدِ مَعْلُومِ الْقَدْرِ عُيِّنَ ثَمَّ ، فِي تِجَارَةِ بِيَدِ الْعَامِلِ .
وَبَطَلَ بِتَوْقِيتِ غَيْرِ أَشْتِرَاءٍ ، وَفِي نَادِرٍ ، وَحِرْفَةٍ ، وَمَعَ شَخْصٍ ، وَبِعَمَلِ مَالِكِ لاَ عَبْدِهِ تَبَعاً .
عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا مُقَدَّرٌ بِجُزْءٍ ؛ كَثَمَرٍ بِمُسَاقَةٍ ، فَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ النَّصْفَ وَسَكَتَ .. جَازَ ، لاَ عَكْسُهُ .
وَلَّهُ فِي فَاسِدٍ أَجْرُ مِثْلِ ، لاَ إِنْ شُرِطَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ .
وَهُوَ كَوَكِيلِهِ ، لَكِنْ يَأْخُذُ الْعَرْضَ وَأَلْمَعِيبَ، وَلاَ يَشْتَرِي بَعْضَهُ وَزَوْجَهُ كَأَلْمَأْذُونِ وَلَوْ بِـ (اشْتَرِ) .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَقَارَضَ وَلَمْ يَنْسَلِخْ أَوْ لِيُشَارِكَهُ .. فَسَدَ ، وَبِلاَ إِذْنٍ - كَغَاصِبٍ - لَهُ رِبْحُ مَا عُقِدَ بِذِمَّةٍ، وَلِعَامِلِهِ أَجْرُهُ .
وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَعِيبٍ . . فَالأَصْلَحُ .
وَإِنْ سَافَرَ أَوْ رَكِبَ بَحْراً بِلاَ إِذْنٍ . . ضَمِنَهُ وَثَمَنَهُ وَإِنْ عَادَ ، وَصَحَّ بَيْعُهُ بقِيمَتِهِ، لاَ دُونَ بَلَدِهِ ، وَلَهُ مَا شُرِطَ .
وَعَلَى الْعَامِلِ نَفَقَتُهُ ، وَنَشْرٌ ، وَطَيٍّ ، وَحَمْلُ خَفِيفٍ ، أَوْ أَجْرُهَا .
وَعَلَى الْمَالِكِ أَجْرُ حَمْلِ ثَقِيلٍ ، وَكَيْلٍ وَوَزْنٍ لَمْ يُبَاشِرُهُ .