183

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

وَمَلَكَ بِقِسْمَةِ الرِّبْحِ ، لاَ رَيْعاً عَيْنِيّاً ، وَبِفَسْخِ قَرْضٍ مَعَهَا ، أَوْ نُضُوضٍ ، أَوْ بِإِثْلَافِ مَالِكِ ، وَيُورَثُ بِظُهُورٍ .

وَيُجْبَرُ بِهِ نَقْصٌ وَتَالِفٌ ، لَاَ قَبْلَ تَصَرُّفٍ .

وَإِنْ فُسِخَ .. وَجَبَ رَدُّ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى مِثْلِهِ ، وَلَهُ الْبَيْعُ مِنْ رَاغِبٍ ، لاَ وَثَمَّ رِبْحٌ بَذَلَهُ الْمَالِكُ .

وَيَكْفِي وَارِثاً : ( قَرَّرْتُكَ ) وَنَحْوُهُ فِي نَقْدٍ .

فَإِنْ قَرَّرَ بِمِئَةٍ رِبْحُهَا مِئَتَانِ نِصْفَيْنِ فَتَضَاعَفَ . . فَلِكُلِّ ثَلاَثِ مِئَةٍ .

وَقَرَّتْ حِصَّةُ الْعَامِلِ فِيمَا رَدَّ رِبْحاً وَخُسْراً ؛ الأَصْلُ مِئَةٌ، وَرَبِحَ عِشْرِينَ، فَرَدَّ عِشْرِينَ ؛ فَسُدُسُهَا رِبْحٌ ، ثُمَّ خَسِرَ عِشْرِينَ؛ فَلِلْعَامِلِ دِرْهَمٌ وَثُلُثُهُ ، وَإِنْ خَسِرَ عِشْرِينَ ، فَرَدَّ عِشْرِينَ ، ثُمَّ رَبِحَ عِشْرِينَ .. فَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ رَأْسُ مَالٍ ، وَخَمْسَةٌ رِبْحٌ لَهُمَا .

وَصُدِّقَ عَامِلٌ فِي تَلَفٍ ، وَرَدٍّ ، وَرِبْحٍ ، وَخُسْرٍ ، وَنَهْيٍ ، وَنِيَّةِ شِرَاءِ ، وَقَدْرِ أَصْلٍ ؛ فَإِنْ قَارَضَ رَجُلَيْنِ وَقَالَ : الأَصْلُ أَلفان والحاصل ألفان ، فصدق واحد ، وقال الأخر : ألف .. فله ربعه ، أو والحاصل ثلاثة .. فله خمس مئة ، وللمصدق ثلثها .

وتحالفا فى قدر المشروط ، وإن أقر بربح ثم قال : (كذبت) ، أو (غلطت ) .. لم يقبل ، وبعده لو قال : (خسرت ) وأمكن .. من قبل .

***

182