162

============================================================

تاب الته ادياب: حد الردة والحرابة) 531 - (خ) عن عكرمة قال : أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله: (لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم، لقول رسول الله : (من بدل دينه فاقتلوه).

[خ 6922] 532- (خ) عن أبي موسى قال : قدم علي معاذ وأنا باليمن ، فكان رجل يهودي قد أسلم ثم ارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال : لا أنزل عن دابتي حتى يقتل . قال : وكان قد استتيب قبل ذلك.

اخ 7157،م 1733] 533- (خ م) عن أنس؛ أن ناسا، من عكل وعرينة، قدموا على هر رسول الله وتكلموا بالإسلام. فقالوا: يا نبي اللها إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله بذوده 532 - هذه رواية أبي داود. انظر جامع الأصول 1802 وليس عند الشيخين آمرا الاستتابة وقد أشار إليه المصنف بالحرف (خ) وهو عندهما .

533 - الذود من الإيل : من الثلاثة إلى العشرة .

242

============================================================

و وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فاتطلقوا حتى ه إذا كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله و واستاقوا الذود، فبلغ ذلك التبي ، فبعث الطلب في آثارهم، وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم . وفي رواية: وأرجلهم - وتركوا في ناحية يه الحرة، حتى ماتوا على حالهم.

قال قتادة: بلغنا أن رسول الله بعد ذلك كان يحث على الصدقة [خ 4192، م 1671] وينهى عن المثلة.

و- وفي رواية قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنرل [خ 5686] الحدود باب: حد الزنى 534- (خ م) عن ابن عباس قال: سمعت عمر - وهو على منبر ه و رسول الله - يخطب ويقول: إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه ه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم يا ورسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمن ، أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان حمل(1) أو الاعتراف. وأيم الله. لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها .

Unknown page