97

Kashf al-khafāʾ wa-muzīl al-albās ʿammā ishtahara min al-aḥādīth ʿalā alsinat al-nās

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس

Editor

عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي

Publisher

المكتبة العصرية

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

٢٢٢- "إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر".
ذكره القاضي عياض في الإكمال من قول ابن مسعود، وكذا القرطبي وابن الأثير، وظاهر كلام العراقي في الذخيرة في الأذان أنه حديث، ولعله أراد به أنه حديث، ولعله أراد به موقوفًا كذا في الموضوعات الكبرى للقاري.
٢٢٣- "إذا حدثت أن جبلًا زال عن مكانه فصدق، وإذا حدثت أن رجلًا زال عن خلقه فلا تصدق"١.
رواه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء، وتقدم آنفًا بلفظ: إذا سمعتم.
٢٢٤- "إذا حضر الماء بطل التيمم".
لا أعلمه حديثًا، وإن كان معناه صحيحًا في الجملة.
٢٢٥- "إذا حضر العشاء والعشاء، فابدءوا بالعشاء".
قال في المقاصد: قال العراقي في شرح الترمذي: لا أصل له بهذا اللفظ، وقال تلميذه شيخنا -يعني ابن حجر- في شرح البخاري: لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين يعني الحلبي أن ابن أبي شيبة رواه عن أم سلمة مرفوعًا: "إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء"، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد بلفظ: وحضرت الصلاة، قال: ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد، وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء"، ولما ذكره الصغاني في مشارقه حكى أنه رأى النبي ﷺ في منامه وسأله عن صحته وقال: نعم هو صحيح، ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر بلفظ: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه"، وقال في الدرر: وهم من عزاه لمصنف ابن أبي شيبة انتهى، وأقول: كون الحكم عامًّا في سائر الصلوات وليس خاصًّا بالعشاء، يرجح رواية أحمد ومن وافقه ومنهم الشيخان.

١ ضعيف: رقم "٦٥٥".

1 / 100