Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي وضوء، وغسل، فالوضوء يستدعي بيان أمور:
(الأول) في موجباته:
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين (1) تحقيقا أو تقديرا، والاستحاضة القليلة.
____________________
الاستبصار: ما كان مثل رؤوس (رأس خ) الأبر فمعفو عنه.
وما ذهب إليه شيخنا دام ظله - من الأحوط - قوى، ولو قال بدل قوله: أحوطها أشبههما، كان أشبه بما رسمه (رسم خ) لأنه ماء قليل لاقى النجاسة، فينجس.
ثم يطالب الشيخ بوجه العفو، فإن استدل بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، فهل يصح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء، فلا بأس وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (2).
قلنا: يمكن أن يكون المراد، إذا أصاب الإناء وشك في وصوله الماء فاعتبر الاستبانة (استبانته خ ل) فلا تصلح للاستدلال (الاستدلال به خ ل).
الركن الثاني في الطهارة المائية، إلى آخره لما كانت الطهارة المائية في نظر الشارع، مقدمة على الترابية، وجب تقديمها عليها، في الوضع، أو لأن الترابية بدل (من خ) المائية، والعلم بالبدل موقوف على العلم المبدل منه.
" قال دام ظله ": الأول في موجباته.
Page 61
Enter a page number between 1 - 1,191