Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.
(الثاني) آداب الخلوة:
والواجب ستر العورة.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.
____________________
قلت: الموجبات هي النواقض، إلا أنها في الاستعمال، أعم من النواقض، من حيث أن المكلف في أول الأمر، ما كان على طهارة، فلا يستعمل لفظة النواقض بالنسبة إليه، بل يستعمل الموجبات، وأما في باقي الحال، فيستعمل النواقض، بمعنى أنها نقضت الطهارة المتقدمة، والموجبات (يعني خ) أنها أوجبت طهارة أخرى.
وبعض المتقدمين (المصنفين خ) يستعملون (يستعمل خ) لفظة النواقض، موضع (بدل خ) الموجبات، وذلك لا يجوز، بل يجوز حيث قدم (1) (ذكر خ) الطهارة وضعا، وربما جعلها (2) آخر قسما برأسه، والأول أخص (الأخص خ).
" قال دام ظله ": وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان.
قال الثلاثة: لا ينقض، وعليه أتباعهم، مستدلين بروايات كثيرة، (منها) ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج، وضوء (3).
وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ما يعني بهذا (بقوله خ) " أو لمستم النساء " (4) إلا المواقعة في الفرج (5).
Page 62
Enter a page number between 1 - 1,191