Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما (أي رؤوس الأصابع خ)، ولو نكس فقولان، أشبههما أنه لا يجزي.
وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا.
ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع (مضمومة خ).
ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزي ____________________
وإطلاق النهى يدل على التحريم.
" قال دام ظله " - (في غسل اليدين) -: ولو نكس فقولان.
قال الشيخ: لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وآله، توضأ ولم ينكس، وفعله صلى الله عليه وآله بيان للعمل (المحل خ) (1) فيجب امتثاله.
وقال المرتضى في بعض أقواله: يجزي، لحصول مسمى الغسل، وكذا البحث بينهما في غسل الوجه، والأول أكثر بين الأصحاب.
" قال دام ظله ": ومسح مقدم الرأس ببقية البلل، بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة.
هذا القول للشيخ في النهاية، وعلم الهدى في مسائل خلافه، وعليه ابن بابويه، والأول مذهب (2) الشيخ في الجمل والمبسوط، وهو أشبه (الأشبه خ) والمختار، وقال في الخلاف: الأفضل أن يكون بثلاث أصابع، وكذا المرتضى في المصباح.
" قال دام ظله ": ولو استقبل (3)، فالأشبه الكراهية.
Page 66
Enter a page number between 1 - 1,191