Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
على حائل (الحائل خ) كالعمامة.
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما قبتا القدم -، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة (لضرورة خ).
والترتيب يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى، ثم بالرأس، ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والموالاة، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة.
ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم وجوبا، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
____________________
قلت: للشيخ فيه (في المسألة خ) قولان، قال في المبسوط: يجزيه، وقال في النهاية، لا يجزيه، وكذا قال المرتضى في المصباح، واختار شيخنا، والمتأخر، الكراهية، تفصيا من الخلاف، والأخير أحسن (1) (حسن خ).
" قال دام ظله ": والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة والثالثة بدعة.
هذا اختيار الثلاثة، وقال ابن بابويه: الثانية بدعة، وقال الشيخ: بل الثالثة، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة، بل قال: كلفة (2).
Page 67
Enter a page number between 1 - 1,191