32

Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Editor

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Publication Year

1408 AH

والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.

ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.

ومن دام به السلس يصلي كذلك.

وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن. وكذا المبطون.

____________________

واستدل ابن بابويه، بما رواه سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء؟ فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة (1).

وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2).

وهو محمول على الواجب، وفي سهل طعن واستدل الثلاثة بروايات، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى فمن (من خ) زاد لم يؤجر عليه (3).

ووجه الاستدلال عدم الخلاف، في أن الواحدة هي الواجبة فيحمل الزائد، على الاستحباب.

ويؤيد ذلك رواية زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام، لما سألاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاب بما يشتمل على أنه عليه السلام توضأ مرة مرة (4).

" قال دام ظله ": وقيل يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن.

Page 68