Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.
وأما الغسل ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة:
(الأول) غسل الجنابة:
والنظر في موجبه (موجباته خ ل) وكيفيته وأحكامه:
أما الموجب للغسل فأمران:
(أحدهما) إنزال المني يقظة ونوما (أو نوما خ ل) ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن.
ويكفي في المريض الشهوة، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
____________________
الضمير للمبطون، وتقديره لو فجأه الحدث مستمرا، وإلا تجب إعادة الصلاة، لأن التخلص مع الاستمرار غير ممكن، فيكون حرجا.
" قال دام ظله ": وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان، أصحهما المنع.
قال في المبسوط: بالكراهية، وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث والحايض أن يمسوا المكتوب من القرآن، مستدلا (مسندا خ) بالإجماع، وكذا ابن بابويه، تمسكا بالأخبار، واختاره شيخنا دام ظله تمسكا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون (1) وهو الظاهر بين الطائفة، فينبغي أن يعمل عليه.
Page 70
Enter a page number between 1 - 1,191