Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
والجماع في القبل، وحده غيبوبة الحشفة.
ومقدارها كالمقطوع وإن لم ينزل (1).
وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.
وأما الكيفية: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين، واستدامة حكمها، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به والترتيب: يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره، ويسقط الترتيب بالارتماس.
ومسنونها (سننها خ ل) سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة (إلى أصله ثلاثا و خ) إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.
وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو احتلم فيها تيمم لخروجه.] " قال دام ظله " في غسل الجنابة: وإن أكسل.
معناه، وإن جامع ولم ينزل.
" قال دام ظله ": وكذا في دبر المرأة، على الأشبه.
Page 71
Enter a page number between 1 - 1,191