Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Kashf al-Rumūz fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Al-Fāḍil al-Ābī (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Publication Year
1408 AH
ووضع شئ فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف (وحمله خ)، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد.
____________________
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن الغسل لا يجب، وهو التمسك بالأصل، أو استناد إلى ما رواه علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها، وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل (1).
وقال في المبسوط: الأشبه وجوب الغسل، كما ذهب إليه علم الهدى.
وينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن اسم الفرج، هل يطلق على الدبر، أم لا، فمن سلم الإطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل، مصيرا إلى النقل، ومع عدم التسليم فللا وجوب (2) أشبه.
وعندي تردد، وأذهب إلى الوجوب احتياطا.
وكذا البحث في وطي الغلام، وجزم المرتضى بالوجوب، مدعيا إجماعا مركبا، يعني من قال بوجوبه في وطي المرأة، قال: بوجوبه في الغلام.
وأما في البهيمة فيقوى الوجوب، وكذا في الميتة من الأناسي.
" قال دام ظله ": ووضع شئ فيها، على الأظهر.
قلت: ما أعرف مخالفا في تحريم الوضع إلا سلارا، فإنه يقول بالكراهية.
Page 72
Enter a page number between 1 - 1,191