السادس: مساواتهما في الموقف، أو تقدم الإمام أو تساوي النساء (1) والعراة، لكن يجب الجلوس والإيماء في العراة.
ويشترط اتحاد الجهة داخل الكعبة، وفي المستديرين حولها قرب الإمام إليها.
ويجب تقديم الرجل على الخنثى، وهو على الأنثى.
ويستحب للرجل اليمين، وللمرأة والجماعة الخلف.
ويكره الانفراد بصف إلا في المرأة.
السابع: توافق الصلاتين في النوع لا في الشخص، فلا يقتدى في اليومية بالآيات والجمعة، ويجوز في الظهر بالعصر مثلا.
الثامن: وحدة الإمام، فلا يأتم بأكثر من واحد دفعة، ويجوز الانتقال في حال الاستخلاف.
ولو ائتم المقيمون بالمسافر، أو المسبوقون بسابق، فبعد تسليم الإمام يأتمون بأحدهم، ولا يستديم المؤتم بالمسافر بنيته إذا دخل في أخرى.
ولا ينتقل المنفرد. (2)
التاسع: تعيين الإمام، فلو اقتدى بأحدهما لم يصح، وكذا لو بان أن الإمام غير المنوي.
ولو نويا الإمامة صحت ولو نويا الائتمام أو شكا بطلت.
Page 134