ويشترط أيضا عدم الإقعاد والخرس والأمية (1) وإبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه.
ولا تشترط الحرية، ولا البصر، ولا البلوغ في النفل المستثنى، ويكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة. والهاشمي أولى مع الشرائط.
وإذا تشاح الأئمة قدم المختار (2) ومع الاختلاف يقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح [وجها].
الثاني: العدد، وأقله اثنان إلا في الجمعة والعيدين.
الثالث: عدم الحائل حتى الظلمة على توقف إلا بين الرجال والنساء، ولا يضر القصير، والمخرم، والحاكي، ولا الصفوف وإن تباعدت.
وتبطل صلاة من إلى جناحي المحراب. (3)
الرابع: عدم التباعد الكثير عادة إلا مع توالي الصفوف، ويجوز في السفن المتعددة.
ويستحب أن يكون بين الصفين مربط عنزة.
الخامس: عدم علو الإمام بالمتعد كالأبنية لا الأرض المنحدرة، ويجوز علو المأموم به.
Page 133