الحال قبل التلبس كالصريح، وفي الأثناء تبطل إن اتسع الوقت، وإلا خرج مصليا، وكذا لو علم بالغصب والغاصب يبادر الخروج وإن فاتت الصلاة.
وتشترط طهارته من نجاسة تتعدى إلى بدنه أو ثوبه أو إلى ما يتصل به، وطهارة موضع الجبهة مطلقا، وعدم صلاة امرأة إلى جانبه أو قدامه على قول، (1) سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة، والمرأة محرما أو أجنبية، منفردة أو لا، ولا فرق بين الاقتران وعدمه.
ويزول المنع بالحائل، أو التأخر، أو بعد عشرة أذرع، ولو لم يمكن التباعد، فإن كان المكان لهما أو لغيرهما، وضاق (2) الوقت لهما، أقرع، وإن اتسع لهما، استحب تقديم الرجل، وإن ضاق لأحدهما كالتمام والقصر، قدم المقصر، وإن كان لأحدهما اختص به.
وتكره الفريضة في الكعبة وعلى سطحها، دون النافلة، وفي البيداء، ووادي ضجنان، والشقرة، وذات الصلاصل، (3) وبين المقابر، إلا مع الحائل
Page 98