65

ولو عنزة (1) أو بعد عشرة أذرع، وفي الحمام، وليس المسلخ منه، وبيوت النيران والغائط والخمر، وبيت المجوسي دون أخويه (2) ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، دون مرابض الغنم، وجواد (3) الطرق، ومجرى الماء، و[أرض] السبخة، والثلج، وإلى إنسان مواجه، أو نار مضرمة، أو تصاوير، أو حائط ينز (4) من بالوعة البول، أو مصحف أو باب مفتوحين، ولا بأس بالبيع والكنائس.

تتمة

اتخاذ المساجد سنة مؤكدة، وكذا قصدها، والمشي إليها، والصلاة فيها، فالمفروضة في المسجد الحرام بمائة ألف، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )بعشرة آلاف، وفي

Page 99