[البحث] الرابع: في أحكامه
لا يصح قبل الوقت، ورخص في الصبح، وتستحب إعادته بعده، ولو صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام، فإن خشي الفوات اجتزأ بتكبيرتين و«قد قامت الصلاة».
والناسي يرجع ما لم يركع دون العامد، ويستحب حكايته، والتلفظ بالمتروك.
ويكره الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إلا بما يتعلق بالصلاة.
ولو أحدث في الصلاة أعادها دونهما إلا أن يتكلم، فيعيد الإقامة، ولو ارتد بعده اعتد به، وفي الأثناء يستأنفه.
ولو أحدث في أحدهما تطهر وبنى، وتستحب إعادة الإقامة، ولو نام خلالهما أو أغمي عليه، جاز البناء، والأفضل الاستيناف.
ومن المقدمات التوجه بسبع تكبيرات في سبع مواضع، عند أول كل فريضة، وأول ركعة من نافلة الزوال، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعتي الوتيرة، وأول ركعة من صلاة الليل، وقبل الوتر، وأول ركعتي الإحرام.
وهل يصح التوجه بها لو صارت الفريضة نافلة كالمعيد صلاته للجماعة وصلاة العيد مع اختلال الشرائط؟ فيه توقف.
وكيفية التوجه بها: أن يكبر ثلاثا، رافعا بها يديه إلى أذنيه، ثم يدعو، ثم يكبر مرتين كذلك، ثم يدعو، ثم يكبر مرتين، ثم يتوجه ويجعل تكبيرة الإحرام أحدها.
Page 104